السيد الخوئي
454
كتاب الصوم
كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام أو المتردد ثلاثين يوما وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة ( 1 ) السادس عدم المرض أو الرمد ( 2 ) الذي يضره الصوم
--> ( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .